Call us now:
قاعدة 1260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
لقاضي التحقيق ملء الحق باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن إغلاق الدار – المتخذة للدعارة – من قبل النيابة العامة ابتداءً.
نقض سوري – جنحة 3460 قرار3000 تاريخ 13/12/1964
قاعدة 1260 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881