Call us now:
قاعدة 1266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532
الإجهاض من الجرائم المقصودة التي تتطلب توافر قصد جرمي عام وهو إرادة تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون. كما تتطلب قصداً خاصاً وهو تحقيق نتيجة معينة بذاتها هي إسقاط الجنين قبل الميعاد، إسقاطاً صادراً عن فعل إرادي يهدف إلى تحقيق نتيجة جرمية مقصودة هي إلحاق الضرر بالجنين دون مبرر ولا تستدعيه حالة المرأة ولا قصد العلاج.
إن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لا يجعل الطبيب مسؤولاً عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض.
لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي طبقاً لما نصت عليه المادة 185/2 ب عقوبات.
نقض سوري – جناية 1193 قرار1466 تاريخ 11/12/1980
قاعدة 1266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 887