قاعدة 1269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

قاعدة 1269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 532

إن موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية ضروري إذا كان مالكاً لوعيه التام.

كتاب وزارة العدل رقم 12703 تاريخ 27/12/1973
قاعدة 1269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 889