Call us now:
قاعدة 1270 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب الجريمة في انفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم و مهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 535 عقوبات و لا محل لتطبيق المادة 546 عقوبات المتعلقة بجهالة الفاعل.
جناية أساس 76 قرار 190 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 1270 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132