قاعدة 1271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

لا يكفي للاتهام بجناية القتل القصد أو الشروع فيه استعمال سلاح قاتل بطبيعته و تكرار اطلاق النار منه دون اصابة أحد ووجود خلاف سابق انتهى بالصلح، بل يتعين في هذه الحالة أن يضع قاضي الإحالة في اعتباره الاطلاق و توجيه الطلقات توجيه اصابة، إذ قد يكون الاطلاق في الفضاء للتهديد والارهاب.

جناية أساس 1060 قرار 505 تاريخ 25/7/1985
قاعدة 1271 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132