قاعدة 1272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني ازهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام، ويتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة انصرفت نيته في مقاومة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون دفعه الى الجريمة باعث معين، وينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلة التي تدل عليه و تكشف عنه.

جناية أساس 755 قرار 746 تاريخ 1/8/1984
قاعدة 1272 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132