قاعدة 1275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان القصد الجرمي في جريمة القتل المقصود يتميز عن القصد الجرمي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الفاعل من ارتكاب الفعل ازهاق روح المعتدى عليه وكان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الفاعل لذلك فانه يجب لصحة الحكم بادانة المتهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و ان نورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الفاعل حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد ازهاق روح المعتدى عليه.

عسكرية أساس 760 قرار 141 تاريخ 26/1/1984
قاعدة 1275 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133