Call us now:
قاعدة 1277 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان لجريمة القتل العمد عناصرها المكونة لها و هي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها، فتهيئة أداة الجريمة، ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة أعصابه و نفسه. واستقامة تفكيره و حسن ادراكه للنتائج و الرضا بها.
جناية أساس 694 قرار 302 تاريخ 14/4/1984
قاعدة 1277 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134