قاعدة 1279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل المحارم و الأقارب من جهة العصبات و الأصهار على السواء، لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور و الاحساس و تختلف باختلاف الاشخاص و البيئة والثقافة و القرابة.

جناية أساس 116 قرار 783 تاريخ 26/8/1984
قاعدة 1279 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134