قاعدة 1280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر أركانه و التأكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة، و لا يوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك أنه اذا لم تتحدد ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع و لا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها و كانت الارادة الصادرة عنه تصلح لأن تقوم بها هذه الجريمة.
ـ يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركنا للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من أركانها، اذ يعني أنه يتخلف بالنسبة للشروع فيها أحد الأركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقا للقانون مقصوراً من هذه الجرائم ( الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاؤه و توافر الخطأ و من ثم لا يمكن أن يكون للشروع فيها محل اذا ينقصه دائما أحد أركانه ) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني و اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم 348/238 تاريخ 3/4/1967 و رقم 293/157 أساس تاريخ 10/4/1967.

نقض سوري ـ عسكرية 451 قرار 586 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1280 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134