Call us now:
قاعدة 1281 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل ( ف 1 مد 199 ق.ع ).
ـ ان تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199و200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني و للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، الا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كأن تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع و مرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد (أ.ح رقم 712 قرار 681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري ـ أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 1281 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135