قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون، و لها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فان ذلك يعود لمطلق تقديرها.

نقض سوري أحداث 359 قرار 108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136