قاعدة 1283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1283 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان تخفيض العقوبات المنصوص عنها في المادتين 199 و 200 ق.ع أمر جوازي و ليس الزاميا، و للمحكمة وحدها تخفيض العقوبة في حالتي الشروع التام أو الناقص أو حجبها ويعود ذلك لمطلق تقديرها.

نقض سوري أحداث 413 قرار 181 تاريخ 12/5/1982
قاعدة 1283 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137