قاعدة 1285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال و قضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى ( مد 181 ق.ع ).

نقض سوري ـ جنحة 4520 قرار 871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 1285 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138