Call us now:
قاعدة 1293 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان اطلاق الرصاص من مسدس على هدف معين اطلاقا و مقروناً بالاصابة و على أثر اصابة ثانية أودت بالمصاب، دليل على أن المطلق يريـد من وراء عملـه القتل.
وان استعمال أداة قاتلة بطبيعتها، وهو المسدس، وتوجيهه من مكان قريب، واصابة مكان قاتل في جسم المغدور، وهو دماغه، وتعدد الطلقات دليل على توافر نية القتل.
نقض سوري ـ عسكرية 1523 قرار 1537 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1293 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140
تصنيفات الاجتهاد:
اصابة عمل