Call us now:
قاعدة 1295 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لما كانت الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل عن قصد و الضرب المفضي الى الموت و القتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي و أن الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها.
ـ و لما كانت نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقدير توفرها أو انتفاءها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل، ولا رقابة عليه لمحكمة النقض اذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها أو اذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها ما يجافي لتلك الوقائع.
ـ و لما كان استعمال أداة كالعصا غير قاتلة بطبيعتها في القتل لا ينفي نية القتل بالحتمية ما دام ضرب المغدور قد وقع على رأسه واستمر المتهمان في ضربه الى أن تكسرت عظام جمجمته ووقع أرضاً و لا يؤثر في ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة اذا ما دام كل من المتهمين قد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فانه يعتبر فاعلا في القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعل زميله، كما أنه ليس ما يمنع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني أثر المشادة و ليس من الضرورة أن تكون سابقة على المشاجرة التي نجمت من الطرفين.
نقض سوري ـ جناية 823 قرار 988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 1295 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141