Call us now:
قاعدة 1297 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم من القتل:ـ
الأولى ـ وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و يريد الحصول على نتيجة كمن يسدد مسدسه على شخص و يطلقه عليه قاصدا قتله و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 532/عقوبات.
الثانية ـ و هي عندما يريد الفاعل الفعل المادي و لكنه لا يريد نتائجه كمن يطلق النار على انسان و لكنه لا يريد قتله بل يريد المزاح معه أو ايذاءه و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 536 عقوبات.
الثالثة ـ و هي عندما لا يريد الشخص لا الفعل و لا نتيجته و لكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده الى الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة كمن يلوح بندقيته في الهواء و هي ملقمة فيخرج منها طلق ناري يصيب انساناً بمقتل و هي الجريمة المعاقب عليها في المادة 550 عقوبات.
جنحة عسكرية 1017 قرار 1241 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1297 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142