Call us now:
قاعدة 1299 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا بد في القتل العمد من توفر أسباب هامة، يجب التحدث عنها، و من ذلك التصميم السابق و هدوء البال، ويعني هذا أن الجاني فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله و تدبر في عواقبه ثم أقدم على فعلته و هو هادئ البال بعد أن زال عنه الغضب، مما يستنتج معه وجوب سبق الأفعال المادية التي تؤيد العمد لحادثة القتل لا بعده.
نقض سوري ـ جناية 214 قرار 253 تاريخ 1/3/1982
قاعدة 1299 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143