Call us now:
قاعدة 1302 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ليس كل جرح بآلة قاتلة يعد قتلا ما لم يقم من الأدلة ما يؤكد نية القتل.
نقض سوري ـ جناية 626 قرار 698 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 1302 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1145