Call us now:
قاعدة 1305 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
الدية الشرعية نوع من الضرر و تقدير التعويض الناجم عن الضرر وفق المادة 170 مدني.
نقض سوري ـ جناية 1081 قرار 1126 تاريخ 27/11/1982
قاعدة 1305 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1147