Call us now:
قاعدة 1306 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان من يقتاد ضحيته الى مكان الجريمة ليمكـن زميله من قتل الضحية بناء على اتفاق مسبق انما يكون قد ساهم مساهمة فعالة و مباشرة في الجريمة و يعتبر شريكا معه في القتل لا مجرد متدخل.
نقض سوري ـ جناية 977 قرار 1041 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 1306 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148