Call us now:
قاعدة 1308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل و السرقة اذا ارتكبت الاولى تمهيداً للثانية، ولهما عقاب واحد مشدد.
نقض سوري ـ جناية 66 قرار 113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 1308 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1148