Call us now:
قاعدة 1309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
النية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه و لا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بشكل واضح.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 1610 قرار 1608 تاريخ 5/12/1980
قاعدة 1309 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1150