قاعدة 1312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1312 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

تكرار اطلاق النار المقرون باصابة الهدف دليل على توفر قصد القتل.

نقض سوري ـ جناية 179 قرار 204 تاريخ 25/2/1953
قاعدة 1312 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151