قاعدة 1313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

نية القتل تستخلص من ظروف القضية و ملابساتها و ليس من نوع السلاح و نفاذ الطعنات.

نقض سوري ـ جناية 101 قرار 51 تاريخ 24/6/1968
قاعدة 1313 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1151