Call us now:
قاعدة 1316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث و الشهادات و الاعمال المادية المقترفة.
نقض سوري ـ جناية 124 قرار 130 تاريخ 11/2/1956
قاعدة 1316 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152