قاعدة 1318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

في حال ارتكاب المدعى عليه جرائم بعضها من اختصاص القضاء العادي و البعض الآخر من اختصاص القضاء العسكري يحال أولا الى المحكمة المختصة في الجرم الأشد.

نقض سوري ـ جناية قرار 85 تاريخ 12/2/1964
قاعدة 1318 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1153