Call us now:
قاعدة 1319 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف الى أبعد مما قصد الشارع في مكنونه فاذا تعدى القتل الفاعل الى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف و دخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة 192.
نقض سوري ـ جناية 233 قرار 302 تاريخ 28/4/1973
قاعدة 1319 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1154