قاعدة 1320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

يستفيد من العذر المخفف من كان في سورة غضب شديد لقتل أخيه فقتل قاتله حتى و لو كان القتيل هو البادئ بالعدوان.

نقض سوري ـ جناية 251 قرار 442 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 1320 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1155