Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض خبرة رسوم ومصاريف .
القضية 3991 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3164 لعام 2000 .
تاريخ 1/11/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تعويض خبرة رسوم ومصاريف .
1 من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية .
2 لا شيء يلزم المحكمة بالأخذ بنتيجة الخبرة ما دام تقييم رأي الخبراء متروكاً لها .
3 تحميل الرسوم والمصاريف بين الطرفين يعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى .
أسباب طعن عبد الكريم وعبد الجبار
1 المحكمة تدخلت بنتيجة الخبرة التي حددت نسبة المسؤولية رغم موافقتها القانونية .
2 المحكمة وزعت المسؤولية خلافاً لما انتهت إليه الخبرة التي أجرتها وخلافاً للوقائع الثابتة ولأخطاء الطرفين رغم أنا المطعون ضده يتحمل المسؤولية العظمى عن وقوع الحادث .
3 الجهة المطعون ضدها تتحمل كامل الرسوم والمصاريف خلافاً لما قضى به الحكم .
بأسباب طعن مؤسسة التأمين
1 المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة لجهة تقدير الأضرار رغم المبالغة وعدم بيان المستند .
2 مسؤولية الطاعنة ناجمة عن عقد التأمين وإلزام الطاعن بأجور رافعة سبعة آلاف ليرة لنقل السيارة رغم النص على أن الأجور لا تتعدى ثلاثمائة ليرة سورية (المادة 5 من عقد التأمين ) كما أن العقد نص على حسم نسبة استهلاك القطع المبدلة بقطع جديدة و المحكمة لم تلتفت لطلب استيضاح الخبراء عن هذه الناحية .
3 تدني القيمة وفوات المنفعة لم يشملها عقد التأمين حسب نص المادة /6/ من العقد .
4 معظم المسؤولية تقع على عاتق سيارة الجهة المدعية إن لم تكن بأكملها .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بالتعويض عن أضرار سيارتها نتيجة الحادث موضوع الدعوى ووفق منطوق القرار الموما إليه .
ومن حيث إن الحق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة ما دامت وقائع الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بهذا الشأن.وقد عللت محكمة الاستئناف لأسباب توزيع المسؤولية على النحو المساق في حيثيات الحكم المطعون فيه وبما يتوافق مع الأخطاء التي ارتكبها كل من ساهم في وقوع الحادث .ولاشيء يلزم محكمة الموضوع بالأخذ بنتيجة الخبراء ما دام تقييم رأي الخبراء متروك لقناعتها وتقديرها و لم تقتنع بنتيجة الخبرة .
ومن حيث تحميل الرسوم و المصاريف بين الطرفين يعود إلى المحكمة الناظرة في الدعوى حسبما تقضي بذلك أحكام المواد 208 وما بعدها أصول .مما يستدعي رفض الطعن المقدم من عبد الكريم …..ورفيقه .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترد على الدفوع المثارة من مؤسسة التأمين لجهة أن مسؤولياتها قاصرة على ما نص عليه عقد التأمين من ضمان تعويض الأضرار المؤمن عليها ولا على الدفع المتعلق بحسم نسبة استهلاك القطع التالفة من قيمة التعويض الذي قدرته الخبرة حسب نص المادة /5/ من عقد التأمين رغم أن محكمة الدرجة الثانية محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة للدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى . مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للمؤسسة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم أخذاً بطعن مؤسسة التأمين وإعادة التأمين إليها .
مجلة المحامون ص1092 العدد 1112 لعام 2002