Call us now:
قاعدة 1326 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
الأمور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف و الشدة و لا تفضي الى الموت بطبيعتها.
نقض سوري ـ جناية 745 قرار 768 تاريخ 24/2/1962
قاعدة 1326 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1161