Call us now:
قاعدة 1330 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة و ان اجتمعت مع الاصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
نقض سوري ـجناية 574 قرار 717 تاريخ 31/10/1968
قاعدة 1330 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165