قاعدة 1331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1331 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان جرم الشروع بالقتل قصدا لم يرد ذكرها في أحكام قانون الطوارئ الذي حدد الجرائم الواقعة على السلطة العامة. ولذا فان أمر النظر في هذا الجرم يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري.

نقض سوري ـ جنحة عسكرية 957 قرار 1016 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 1331 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1165