قاعدة 1339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1339 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان انتقال المتهم الى ضيعة المجني عليه لأجل قتله تعمداً و رميه من أحد الفاعلين بطلقة نارية دون اصابة هو من قبيل المحاولة الناقصة التي تتحول الى تامة بحصول الاصابة دون الموت اذ يتحقق عندئذ اتيان الفاعل جميع الأفعال الاجرامية اللازمة لوقوع الجرم.

نقض سوري ـ جناية 101 قرار 90 تاريخ 27/2/1950
قاعدة 1339 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169