Call us now:
قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ـ يتعين للحكم بالمادة 535 عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الاصرار.
ـ اسقاط الحق الشخصي يؤثر على تحديد العقوبة.
نقض سوري ـ عسكرية 1020 قرار 1054 ت 8/10/1980
قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1171