قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ يتعين للحكم بالمادة 535 عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الاصرار.
ـ اسقاط الحق الشخصي يؤثر على تحديد العقوبة.

نقض سوري ـ عسكرية 1020 قرار 1054 ت 8/10/1980
قاعدة 1341 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1171