المبدأ أصول اختصاص حجز . من محامون 2002

المبدأ أصول اختصاص حجز .
القضية 4008 .
أساس لعام 2000 .
قرار 3256 لعام 2000 .
تاريخ 5/11/2000 .
المبدأ أصول اختصاص حجز .
صدور الحجز عن محكمة غير مختصة مكانياً يعتبر بطلاناً في الإجراءات يوجب النقض .
أسباب الطعن
1 إن محاكم طرطوس غير مختصة مكانياً للنظر في هذا النزاع لأن هدف الجهة المطعون ضدها هو الإضرار بالجهة الطاعنة وإبقاء الحجز الاحتياطي على أموالها أطول فترة ممكنة.
2 كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تحكم عفواً من تلقاء ذاتها بأن قرار الحجز باطل بصدوره عن محكمة غير مختصة .
3 لا يوجد بالإضبارة أي دليل أو شبه دليل يرجح أي حق للجهة المطعون ضدها . وقد استندت المحكمة إلى صورة عادية ( فوتوكوبي ) ليس لها أي قيمة قانونية وأصدرت قرار الحجز موضوع القرار المطعون فيه .
في القضاء
حيث إن الجهة الطاعنة تهدف من دعواها إلى رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها بموجب القرار محل الاعتراض لعدم اختصاص المحكمة التي ألقت الحجز مكانياً .
ومن حيث إنه وعملاً بأحكام المادة /321/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي حصرت مجال الاعتراض على الحجز الاحتياطي بأمرين
الأول كون الحاجز غير محق بطلب الحجز والثاني كون إجراءاته باطلة .
ومن حيث إن للمحكمة الناظرة بالاعتراض وعلى سبيل التثبت من أحقية الحاجز أن تتناول الأدلة والأوراق بالبحث .
ومن حيث تبين من أوراق الملف أن الجهة الحاجزة مقيمة في حمص والجهة المحجوز عليها مقيمة في دمشق ولم يثبت وجود أي فرع لها في طرطوس فضلاً عن أن كمية الموز المرسلة إلى الشركة المحجوز عليها لتخزينها في برادها الكائن في دمشق ولا يوجد بأوراق الدعوى ما يشير إلى التعاقد معها بهذا الشأن والجهة الحاجزة لم تبرز ما يؤيد أقوالها بأن الجهة المحجوز عليها استلمت البضاعة في طرطوس أو تم الاتفاق معها على الوفاء بطرطوس . وبذلك فلا مجال للقول باختصاص محاكم طرطوس لإلقاء الحجز في هذا النزاع اعدم توفر الحالات المنصوص عليها قانوناً .
ومن حيث إن الدفع المثار لجهة رد الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه إلى محكمة البداية المدنية بصفتها المستعجلة لا ينتج أثراً لأن الاجتهاد القضائي مستقر ( تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ولو كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة ص156/ س تاريخ 28/12/1971 ص 77 لعام 1971 ) ولأن من يملك الأكثر يملك الأقل وفضلاً عن أنه تبين من مذكرة تبليغ القرار الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة الطاعنة بأنها صدرت عن محكمة البداية المدنية في طرطوس ولم يبين في متن القرار أنه صدر عن محكمة البداية بصفتها المستعجلة . وبذلك يغدو الاعتراض على قرار الحجز أمام محكمة البداية المدنية بدون ذكر صفة الاستعجال جائزاً قانونياً عملاً بالاجتهاد المستقر .
ومن حيث أن صدور الحجز عن محكمة غير مختصة مكانياً يعتبر بطلاناً في الإجراءات الموجبة للنقض .
ومن حيث تبين من الوثائق المقدمة إلى المحكمة التي ألقت الحجز أنها صورة ضوئية وليست الأصل وغير مصدقة رسمياً مما لا يعتد بها لأن العبرة لأصل الوثائق التي يمكن من خلالها أن تكون المحكمة قناعة من إلقاء الحجز أو عدمه .
ومن حيث إن عدم سير الحكم المطعون فيه على هذا النهج يجعله عرضة للنقض .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1094 العدد 1112 لعام 2002