Call us now:
قاعدة 1347 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
يختص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة أثناء فترة اعلان الطوارئ فقط و تنازع الاختصاص فيها لا يعد من تنازع القوانين.
نقض سوري ـ عسكرية 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 1347 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175