قاعدة 1349 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1349 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري قد تحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة الشروع بالقتل قصداً و لا سيما القصد الجرمي و أن يقيم الدليل على توافرها.

نقض سوري عسكرية 614 قرار 680 تاريخ 8/5/1980
قاعدة 1349 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176