Call us now:
قاعدة 1351 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا يعتبر كل مشترك في المشاجرة في حالة سورة غضب شديد ما لم تتوفر في الفاعل أركانها.
نقض سوري ـ جناية 567 قرار 688 تاريخ 10/10/ 1966
قاعدة 1351 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177