Call us now:
قاعدة 1354 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان من شأن العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 241 ق.ع تغيير الوصف القانوني للفعل، و تحويله من الجناية الى الجنحة. و هذا التخفيف من عمل القانون لا من عمل القاضي.
نقض سوري ـ جنحة عسكرية 401 قرار 33 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 1354 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179