Call us now:
المبدأ أصول اختصام وزير نقل مركبات .
القضية 535 .
أساس لعام 2000 .
قرار 192 لعام 2000 .
تاريخ 21/12/2000 .
المبدأ أصول اختصام وزير نقل مركبات .
1 اختصام وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر النقل . مثله مثل أمين السجل العقاري في البيوع العقارية .
2 هذه البيوع التي تسري على المتبايعين لا تسري على الغير ما لم تسجل في سجلات النقل .
في أسباب الطعن من المدعي المتدخل رياض بن ميخائيل ….
وتتلخص بما يلي
1 القانون رقم /4/ لعام 1988 لم يرد فيه أي نص يشترط فيه اختصام وزير النقل في الدعوى .
2 الموضوع المطروح أمام محكمة الدرجة الأولى قابل للتجزئة ويجوز اختصام وزير النقل على حدة ولا يمس ذلك القانون رقم /4/ لعام 1988 .
3 كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقتدي بالأحكام الصادرة في تثبيت البيوع العقارية والتي تعامل بيوع السيارات معاملتها حيث لا يشترط تنفيذ الحكم في حق أمين السجل العقاري أن يصدر بمواجهته ويكفي أن يصدر في مواجهة الخصم الأصلي في الدعوى .
4 القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد ناقش جميع المعطيات والدفوع المثارة من قبل أطراف الدعوى وكان يتوجب على محكمة الاستئناف تصديق القرار المذكور وترك المجال للجهة الطاعنة لمخاصمة وزير النقل في حال عدم تنفيذ القرار من مديرية النقل بحمص لا أن تهدر الدعوى بأكملها بحجة عدم اختصام وزير النقل .
في المناقشة والقانون
حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى ورد الادعاء الأصلي وتدخل رياض … شكلاً لعدم اختصام وزير النقل … إلخ ما جاء بالقرار المطعون فيه وذلك بموضوع نقل ملكية السيارة موضوع الدعوى وتسليمها للمشتري .
وحيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه .
وحيث إن من تثبيت بيوع السيارات والمركبات لا يعتبر وزير النقل خصماً أصلياً وإنما يعتبر كشخص ثالث مثله مثل أمين السجل العقاري بالنسبة للبيوع الجارية على العقارات وإن البيوع لا تسري على الغير ما لم تسجل في سجل مديرية النقل البري بالنسبة للمركبات بينما تسري على المتعاقدين بمواجهة بعضهم وبشأن تسليم السيارة وإلزامهم بالتنازل عنها ونقل ملكيتها في قيود مديرية النقل المختصة بواقعة أحكام مبرمة وفقاً للأوضاع القانونية مع تحمل الرسوم والغرامات والضرائب المفروضة وفق القوانين النافذة .
وحيث إن اختصام وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر النقل ولا سيما أن هذا الاختصام لا يتعلق بالنظام العام ولا يضر وزارة النقل طالما يجري نقل المركبات وفق القوانين النافذة ولا تتأثر حقوق وزارة النقل بشأنها التي يبقى لها تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات على المركبات المسجلة وخاصة إذا كانت الأحكام الصادرة لا تلزم وزارة النقل ومديرياتها بإلزامها موجبة .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى خلافاً لما هو منوه عنه أعلاه يكون موصوفاً بالقصور وتكون أسباب الطعن تنال منه مما يتعين نقضه .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1095 العدد 1112 لعام 2002