Call us now:
قاعدة 1356 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
العذر المخفف يحول الجناية الى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.
نقض سوري ـ جناية 805 قرار 758 تاريخ 26/5/1980
قاعدة 1356 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1181