قاعدة 1357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1357 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ على المحكمة تكليف المدعى عليه اثبات دفعه اذا كان من شأنه أن يفضي الى تخفيف العقوبة.
ـ ان وجود نص لا يجيز استعمال أسباب التخفيف التقديرية لا يمنع المحكمة من استعمال أسباب التخفيف القانونية.

نقض سوري ـ جنحة 321 قرار 97 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 1357 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1182