Call us now:
قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
الصلة السببية بين الفعل و النتيجة عنصر أساسي لا بد من توفره لتحديد وصف الجريمة و تحديد مسؤولية فاعلها.
نقض سوري ـ جناية 112 قرار 140 تاريخ 12/2/1968
قاعدة 1360 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184