قاعدة 1362 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1362 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

اذا لم تكن الآلة القاتلة فالقتل ليس بمقصود.
ـ النية الجرمية و ليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن القصد و الايذاء المفضي للموت.

نقض سوري ـ جناية 177 قرار 192 تاريخ 19/3/1962
قاعدة 1362 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184