قاعدة 1364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1364 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

لا يجوز تخفيف عقوبة قاتل دائنه عند مطالبته بالدين، ذلك أن الأسباب المخففة التقديرية لا تمنح جزافا و لا بد من وجود أسباب لها أصل في أوراق الدعوى تبرر التخفيف.

نقض سوري ـ جناية أساس 471 تاريخ 13/4/1976
قاعدة 1364 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1185