Call us now:
قاعدة 1365 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان عدم تحليف الخبير اليمين القانونية لا يكفي وحده لاعتبار التقرير باطلا بالكلية.
نقض سوري ـ جناية 719 قرار 741 تاريخ 20/12/1960
قاعدة 1365 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186