قاعدة 1366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1366 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

الخبرة الفنية لا تنقض الا بخبرة فنية مثلها.
ـ ليس للمحكمة أن تقضي في أمور فنية علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص من غيرهم.

نقض سوري ـ جناية 929 قرار 916 تاريخ 28/6/1980
قاعدة 1366 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186