قاعدة 1367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1367 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

لمحكمة الموضوع في مطلق الأحوال الاستعانة بخبرة جديدة كلما وجدت داعيا أو سبيلا الى ذلك.

نقض سوري ـ عسكرية 400 قرار 420 تاريخ 7/4/1979
قاعدة 1367 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1186