قاعدة 1368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1368 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمة ترى موحدة و مؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى انما يتم حينا تكون القضايا التابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفاقاً للمادة 150/ق أ ج.

نقض سوري ـ أحداث 661 قرار 605 تاريخ 24/11/1982
قاعدة 1368 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1187